Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 49855.2017 بتاريخ 15/3/2018 : كراء الشريك على الشياع لجزء مفرز قبل القسمة غير نافذ تجاه بقية الشركاء

J P 49855/201815 mars 2018

Principe juridique

  1. جزاء عدم التنصيص على المعرف الجبائي ضمن الوثائق المتعلقة بممارسة الأعمال وفق الفصل 18 من مجلة الاداء على القيمة المضافة هو عدم اعتماد تلك الوثائق جبائيا، ولا يترتب عنه بطلان محاضر الإعلام أو سقوط إجراءات الطعن ما دام المشرع لم ينص صراحة على ذلك ضمن قواعد الإجراءات.
  2. لا يجوز للشريك على الشياع أن يحدد من تلقاء نفسه جزءا مفرزا من المال المشترك ويتصرف فيه بالكراء على وجه يمنع بقية الشركاء من الاستغلال، لأن إدارة المشترك واستغلاله تستوجب موافقة الشركاء أو أغلبيتهم وفق الضوابط القانونية.
  3. الكراء المبرم من شريك على الشياع في حدود منابه قبل القسمة يستكمل أركانه بين طرفيه، غير أنه يبقى غير نافذ تجاه بقية الشركاء ما لم تحصل الإجازة أو تقع القسمة ويؤول الجزء موضوع الكراء إلى نصيب المسوغ.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.