Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 49799 بتاريخ 13/02/2024 : قصور التعليل عند نفي الركن المعنوي دون بيان القرائن المعتمدة
Principe juridique
- يتعين على محكمة الموضوع عند نفي الركن المعنوي في الجرائم القصدية أن تُبرز القرائن والظروف الموضوعية التي استخلصت منها هذا النفي وتناقشها، وإلا عُدّ حكمها قاصر التسبيب.
- القصد الجنائي العام يقوم على انصراف إرادة الجاني إلى ارتكاب فعل محظور مع علمه المسبق بطبيعته ونتائجه وبوجود قاعدة قانونية تحظره وتعاقب عليه.
- عندما يكون التكييف مؤسسا على محجوز، يتوجب على المحكمة تناول المقتضيات القانونية المنظمة لحالات التوريد بدون إعلام وللإثبات في المخالفات المؤسسة على محجوز وإبراز موقفها منها، وإلا كان تعليلها معيبا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.