Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 49831 بتاريخ 05/06/2024 : لا يقبل التعقيب القائم على مجادلة محكمة الأصل في تقدير الوقائع والأدلة

J P 49831/20245 juin 2024

Principe juridique

  1. رقابة محكمة التعقيب تنحصر في السلامة القانونية للحكم أو القرار المطعون فيه، فلا تُعاد أمامها مناقشة الوقائع ولا وزن الأدلة لأنها ليست درجة ثالثة من درجات التقاضي الموضوعي.
  2. أسباب التعقيب يجب أن تكون قانونية داخلة ضمن الحالات الحصرية للطعن، ولا يُقبل السبب الذي يقتصر على مجادلة محكمة الأصل في فهمها للوقائع أو تقديرها لقرائن الإدانة والبراءة.
  3. متى كان تعليل محكمة الأصل مستساغا ومتّسقا مع الثابت بالأوراق وغير متضمن لتحريف، فإن ذلك يقطع بعدم وجود خرق للقانون يوجب النقض، ويتجه رد الطعن لعدم وجاهته.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.