Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 49828 بتاريخ 12/03/2024 : عدم قبول التعقيب في قرار دائرة الاتهام غير البات في الأصل

J P 49828/202412 mars 2024

Principe juridique

  1. لا يقبل الطعن بالتعقيب إلا في الأحكام والقرارات الصادرة في الأصل نهائيا متى تأسس على عدم الاختصاص أو الافراط في السلطة أو خرق القانون أو الخطأ في تطبيقه.
  2. تخضع قرارات دائرة الاتهام للتعقيب وفقا لنفس شروط القبول، وأهمها أن يكون القرار باتا في الأصل فاصلا في التهمة من حيث كفاية الأدلة للإحالة أو عدمها.
  3. القرارات الوقتية أو التحضيرية أو التمهيدية القابلة للتعديل أو المراجعة أو الإلغاء لا تعد صادرة في الأصل وغير نهائية، فلا تقبل الطعون بالتعقيب الموجهة ضدها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.