Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 49984 بتاريخ 27/02/2024 : تعليق سقوط العقاب يقتضي قيام مانع قانوني او مادي يحول دون تنفيذ العقاب

J P 49984/202427 février 2024

Principe juridique

  1. مسالة سقوط العقوبة المرور الزمن من النظام العام لتعلقها بمصلحة المتهم الشرعية وتتعين على المحكمة المتعهدة معاينتها من تلقاء نفسها وترتيب الاثار القانونية عليها.
  2. لا يعلق سريان مدة السقوط إلا بقيام مانع قانوني او مادي يحول دون تنفيذ العقاب بشرط ألا يكون المانع مترتبا عن إرادة المحكوم عليه.
  3. يتعين على من يتمسك بتعليق او قطع مدة السقوط ان يدلي بما يفيد وجود اعمال تنفيذ قاطعة لمدة السقوط او معلقة لها وإلا تعين التصريح بالسقوط.
  4. تعليق اجال سريان مدة التقادم في مادة استخلاص الديون الراجعة للهيئات العمومية لا يفترض إلا بالنسبة الى الديون التي تكون ثابتة في جانب المحكوم عليه بما يخول تثقيلها او تأمينها بدفتر المحاسبين العمومين.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.