Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 50004 بتاريخ 22/01/2014 : رقابة التعقيب تنتفي متى استندت محكمة الموضوع إلى تعليل مستساغ مؤسس على أصل ثابت بالملف

J P 50004/201422 janvier 2014

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية من عناصر الملف يدخل في السلطة المطلقة لمحكمة الموضوع متى كان اجتهادها مؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف ومعللا تعليلا كافيا، فلا رقابة لمحكمة التعقيب على ذلك.
  2. تضمين المحكمة لبيان التهمة وتنزيل الوقائع عليها يعد من مقتضيات سلامة القرار، ويكفي أن يكون ذلك واردا ضمن التعليل بما يرفع كل غموض بشأن موضوع الإحالة.
  3. التضارب الواقع في اسم كاتب الجلسة بين محضر الجلسة ولائحة الحكم يعد خطأ ماديا قابلا للإصلاح من تلقاء المحكمة ولا يترتب عنه بطلان القرار متى لم يمس بجوهره.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.