Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 50046 بتاريخ 20/05/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تسلم نسخة الحكم داخل الأجل القانوني

J P 50046/202420 mai 2024

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يحضر الطاعن أو محاميه لتسلّم نسخة الحكم المطعون فيه داخل أجل الشهر من تاريخ استدعائه بأية وسيلة تترك أثرا كتابيا.
  2. يستوجب القانون سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن بكتابة محكمة التعقيب داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه نسخة الحكم المطعون فيه مذكرة في أسباب الطعن تبين الإخلالات المنسوبة للحكم.
  3. المسقطات المتعلقة بآجال وإجراءات الطعن وجوبية وتثيرها المحكمة من تلقاء نفسها متى ثبتت مخالفتها لقواعد الإجراءات الأساسية التي رتب المشرع على خرقها سقوط الطعن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.