Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 50080 بتاريخ 22/01/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مذكرة أسباب الطعن داخل الأجل القانوني

J P 50080/202422 janvier 2024

Principe juridique

  1. يسقط الطعن بالتعقيب وجوبا إذا لم يودع محامي الطاعن بكتابة محكمة التعقيب مذكرة في أسباب الطعن داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تسلم نسخة الحكم المطعون فيه.
  2. تسليم نسخة الحكم المطعون فيه وفق الإجراءات المقررة وقيام الدليل عليه يجعل بدء احتساب أجل إيداع مذكرة أسباب الطعن قائما، ويترتب عن عدم احترامه سقوط الطعن.
  3. المسقطات الإجرائية وجوبية وتثيرها المحكمة من تلقاء نفسها متى تعلق الأمر بمخالفة القواعد الأساسية للإجراءات وخاصة الآجال التي رتب المشرع على خرقها سقوط الطعن.

Textes appliqués

  • الفصل 261 من م ا ج-الفصل من 263 مكرر من م ا ج-الفصل 263 من م ا ج-الفصل 13 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.