Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 50080 بتاريخ 22/01/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مذكرة أسباب الطعن داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يسقط الطعن بالتعقيب وجوبا إذا لم يودع محامي الطاعن بكتابة محكمة التعقيب مذكرة في أسباب الطعن داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تسلم نسخة الحكم المطعون فيه.
- تسليم نسخة الحكم المطعون فيه وفق الإجراءات المقررة وقيام الدليل عليه يجعل بدء احتساب أجل إيداع مذكرة أسباب الطعن قائما، ويترتب عن عدم احترامه سقوط الطعن.
- المسقطات الإجرائية وجوبية وتثيرها المحكمة من تلقاء نفسها متى تعلق الأمر بمخالفة القواعد الأساسية للإجراءات وخاصة الآجال التي رتب المشرع على خرقها سقوط الطعن.
Textes appliqués
- الفصل 261 من م ا ج-الفصل من 263 مكرر من م ا ج-الفصل 263 من م ا ج-الفصل 13 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.