Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 50062-50072 بتاريخ 10/01/2024 : بطلان الحكم الاستئنافي عند صدوره عن هيئة غير مستوفية للتركيبة الوجوبية للدائرة الجنائية الاستئنافية

J P 50062/202410 janvier 2024

Principe juridique

  1. يستوجب الفصل 221 من م ا ج أن تضم الدائرة الجنائية الاستئنافية وجوبا قاضيين من الرتبة الثانية على الأقل ضمن أعضائها وفق التركيبة المحددة قانونا.
  2. يترتب عن عدم احترام التركيبة الوجوبية للدائرة الجنائية الاستئنافية خرق لقاعدة إجرائية آمرة متعلقة بالنظام العام يفضي إلى بطلان الحكم عملا بأحكام الفصل 199 من م ا ج.
  3. إذا تقرر نقض الحكم مع الإحالة جاز لمحكمة التعقيب إحالة القضية على محكمة أخرى مساوية لها في الدرجة متى رأت ما يدعو لذلك تطبيقا لمقتضيات الفصل 272 م ا ج.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.