Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 50062-50072 بتاريخ 10/01/2024 : بطلان الحكم الاستئنافي عند صدوره عن هيئة غير مستوفية للتركيبة الوجوبية للدائرة الجنائية الاستئنافية
Principe juridique
- يستوجب الفصل 221 من م ا ج أن تضم الدائرة الجنائية الاستئنافية وجوبا قاضيين من الرتبة الثانية على الأقل ضمن أعضائها وفق التركيبة المحددة قانونا.
- يترتب عن عدم احترام التركيبة الوجوبية للدائرة الجنائية الاستئنافية خرق لقاعدة إجرائية آمرة متعلقة بالنظام العام يفضي إلى بطلان الحكم عملا بأحكام الفصل 199 من م ا ج.
- إذا تقرر نقض الحكم مع الإحالة جاز لمحكمة التعقيب إحالة القضية على محكمة أخرى مساوية لها في الدرجة متى رأت ما يدعو لذلك تطبيقا لمقتضيات الفصل 272 م ا ج.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.