Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 50125 بتاريخ 19/06/2023 : نطاق نظر محكمة الإحالة يقتصر على موجب النقض

J P 50125/202319 juin 2023

Principe juridique

  1. لا يمنع النقض المؤسس على ضعف التعليل محكمة الإحالة من تبني نفس النتيجة التي انتهت إليها المحكمة المنقوض حكمها متى استوفت تعليلها تعليلا دقيقا يبرز عناصر الصفة والمصلحة من واقع الملف.
  2. تتحدد الصفة والمصلحة في الاعتراض على الإيداع بالسجل التجاري بكون الطالب شريكا وبكون الطلب متعلقا بضمان تطابق الإشهار مع الحالة الواقعية متى ترتب عن الإيداع تغيير في الهيكلة المسيرة بما يحقق منفعة شخصية ومباشرة.
  3. تكون محكمة الاستئناف المتعهدة بصفتها محكمة إحالة طبق أحكام الفصل 191 م م م ت مقيدة بموجب النقض وحدوده فلا تتناول إلا المسائل التي فصلت فيها محكمة التعقيب ويجب الالتفات عما عداها.
  4. يستغنى عن إعادة عرض الملف على النيابة العمومية عند الدفع بعدم الاختصاص الحكمي إذا سبق عرضه عليها في طور سابق وأبدت رأيها الكتابي عملا بالفصل 251 من م م م ت.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 56-الفصول 56 و 57 و 58-الفصل 70 من م م م ت-الفصل 19 من م م م ت-الفصل 191 من م م م ت-الفصل 176-الفصل 191 من م م م ت-الفصلين 55 57 من القانون عدد 44 سنة 1995 المؤرخ في 1995/05/02 المتعلق بالسجل التجاري-الفصل 55 من القانون-الفصل 29 من القانون-الفصل 251 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.