Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 50228 بتاريخ 26/06/2023 : وجوب تعليل اعتماد تقرير الاختبار بالرد على المآخذ الجوهرية المثارة بشأنه

J P 50228/202326 juin 2023

Principe juridique

  1. لا يكون قضاء محكمة الموضوع قائما على تعليل كاف إذا أسسته على تقرير اختبار دون أن تجيب عن المآخذ الجوهرية المثارة بشأنه ودون أن تبيّن سبب ترجيحه على وسائل الإثبات المخالفة له.
  2. تقدير المحكمة لاعتماد الاختبار يقتضي تمحيص النتائج وبيان قانونيتها وأثرها في النزاع مع التعليل لسبب الاعتماد والرد على الدفوع المتعلقة بعيوب التقرير وطلب التحرير على الخبير كلما كانت المآخذ جدية.
  3. يستوجب الفصل 110 من م م م ت أن يلتزم الخبير بتنفيذ المأمورية دون زيادة أو نقصان وأن يبيّن رأيه الفني بغاية الإيضاح بما يجعل أي قصور في ذلك محلا للمناقشة القضائية التي يتعين على المحكمة التعرض لها تعليلا.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 71 م ا ع-الفصل 103 من م م م ت-الفصل 123 من م م م ت-الفصل 102 من م م م ت-الفصل 110 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.