Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 50300 بتاريخ 25/06/2024 : انحصار حق القائم بالحق الشخصي في التعقيب في حدود حقوقه المدنية

J P 50300/202425 juin 2024

Principe juridique

  1. ينحصر حق القائم بالحق الشخصي في طلب التعقيب في خصوص حقوقه المدنية المتصلة بدعواه في التعويض عن الضرر الناجم مباشرة عن الجريمة، ولا يمتد إلى منازعة القضاء في الفرع الجزائي.
  2. إذا انصبت أسباب تعقيب القائم بالحق الشخصي على مناقشة الدعوى العامة دون إثارة مطاعن تتعلق بحقوقه المدنية، تعيّن على محكمة التعقيب الالتفات عن تلك المطاعن والحكم برفض مطلب التعقيب أصلا.
  3. يعدّ التعليل والتسبيب شرطا لازما لصحة الأحكام، ويقتضي أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية وأن يستند إلى ما له أصل ثابت بالملف بما يبرز أساس الإدانة أو النفي.
  4. لا رقابة لمحكمة التعقيب على اجتهاد محكمة الموضوع في تقدير الأدلة واستخلاص مدلولها متى كان الحكم معللا ومسببا وفق القانون، وتكون المطاعن الرامية إلى إعادة مناقشة ذلك جدلا موضوعيا غير مقبول.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.