Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 50215 بتاريخ 25/6/2024 : وجوب تعهّد محكمة الاستئناف تلقائيا بمسألة سقوط العقاب بمرور الزمن باعتبارها من النظام العام
Principe juridique
- سقوط العقاب بمرور الزمن مسألة إجرائية أساسية وماسة بالنظام العام تثيرها المحكمة من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك بها الأطراف.
- أجل سقوط العقوبات المحكوم بها في الجنح ينطلق من تاريخ صيرورة العقاب باتا، ويجري من تاريخ الإعلام بالحكم الغيابي إذا لم يقع الإعلام للمحكوم عليه نفسه ما لم يتبين من أعمال تنفيذ الحكم حصول العلم به.
- عدم تعرّض محكمة الموضوع لمسألة سقوط العقاب بمرور الزمن عند توفر عناصرها يعيب حكمها بخرق القانون ويوجب نقضه.
Textes appliqués
- طبق الفصلين 258 و 264 م ج . عمل-الفصل 349 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.