Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 50358 بتاريخ 09/01/2024 : تأجيل تنفيذ العقاب البدني لا ينقض لغياب بطاقة السوابق العدلية ما لم يثبت قيام سوابق

J P 50358/20249 janvier 2024

Principe juridique

  1. لا تتدخل محكمة التعقيب في تقدير محكمة الأصل للعقوبة ما دام التقدير قد احترم سلم العقوبات وكان التعليل مستساغا ولم يتضمن خرقا لقواعد آمرة تهم النظام العام.
  2. إعمال مقتضيات تأجيل تنفيذ العقاب البدني لا يعد خرقا للقانون لمجرد خلو الملف من بطاقة السوابق العدلية طالما لم يثبت بمعطى ثابت وجود سوابق تحول دون ذلك الإجراء.
  3. يفترض في المتهم نقاوة السوابق باعتبارها الأصل، ولا يجوز افتراض قيام سوابق عدلية لترتيب أثر قانوني، بل يتحمل من يتمسك بوجودها عبء إثباتها بما يدحض هذا الأصل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.