Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 50358 بتاريخ 09/01/2024 : تأجيل تنفيذ العقاب البدني لا ينقض لغياب بطاقة السوابق العدلية ما لم يثبت قيام سوابق
Principe juridique
- لا تتدخل محكمة التعقيب في تقدير محكمة الأصل للعقوبة ما دام التقدير قد احترم سلم العقوبات وكان التعليل مستساغا ولم يتضمن خرقا لقواعد آمرة تهم النظام العام.
- إعمال مقتضيات تأجيل تنفيذ العقاب البدني لا يعد خرقا للقانون لمجرد خلو الملف من بطاقة السوابق العدلية طالما لم يثبت بمعطى ثابت وجود سوابق تحول دون ذلك الإجراء.
- يفترض في المتهم نقاوة السوابق باعتبارها الأصل، ولا يجوز افتراض قيام سوابق عدلية لترتيب أثر قانوني، بل يتحمل من يتمسك بوجودها عبء إثباتها بما يدحض هذا الأصل.
Textes appliqués
- الفصول 258 و 260 و 261 من م ج autres décisions
- الفصل 53 فقرة 13 من م ج autres décisions
- الفصل 258 من م إ.ج. autres décisions
- الفصل 558 من م...ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.