Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 50375 بتاريخ 26/06/2023 : بطلان محضر التبليغ عند تعمد إجرائه بمقر غير مقر المطلوب تحيلا لحرمانه من الدفاع
Principe juridique
- يتعين على محكمة الموضوع أن يكون قضاؤها معللا تعليلا جديا يواجه الدفوعات الجوهرية ذات الأثر المباشر على وجه الفصل، بما يتيح لمحكمة التعقيب بسط رقابتها على سلامة تطبيق القانون.
- لا يصح تبرير رفض دعوى الطعن في صحة إجراء التبليغ بقرينة اتصال القضاء إلا عند اتحاد الموضوع والأطراف والسبب، أما منازعة صحة إجراء مستقل اتخذ في إطار نزاع آخر فلا تنصرف إليها القرينة بذاتها.
- يتميز بطلان عريضة الدعوى عن بطلان إجراءات الاستدعاء والتبليغ، فإذا ثبت تعمد التبليغ بمقر غير مقر المطلوب تحيلا لحرمانه من العلم بالدعوى فإن البطلان يتسلط على محضر التبليغ ذاته لارتباطه بضمان حقوق الدفاع.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 7 من م م م ت-الفصل 9 من م م م ت-الفصل 8 من قانون المرافعات المدنية والتجارية-الفصل 123 من م م م ت-الفصل 71 من م م م ت-الفصل 481 من م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.