Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 50343 بتاريخ 04/06/2024 : بطلان القرار عند اختلاف تركيبة الهيئة القضائية بين لائحته ومحضر الجلسة

J P 50343/20244 juin 2024

Principe juridique

  1. يترتب البطلان متى ثبت اختلاف تركيبة الهيئة القضائية بين لائحة القرار ومحضر الجلسة بما يفيد مشاركة قاض غير مندرج ضمن من باشروا المفاوضة، لأن ذلك يمثل إخلالا إجرائيا أساسيا متعلقا بالنظام العام الإجرائي.
  2. لا رقابة لمحكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع للوقائع والأدلة إلا من جهة سلامة التعليل، بحيث يتعين أن يكون القرار مؤسسا على تعليل قانوني كاف ومترابط يبرر النتيجة دون تحريف للوقائع أو مساس بحقوق الدفاع.
  3. يبقى التعليل قاصرا إذا انتهت محكمة الاستئناف إلى تبني أسباب الحكم الابتدائي دون بيان المستندات القانونية التي أسست عليها قضاءها، متى كان النص المستند إليه لا يقرر مبدأ تبني الأسباب وإنما ينظم أنواع الأحكام الممكن صدورها عند النظر في الاستئناف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.