Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 50442 بتاريخ 08/04/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند الإخلال بإعلام المعقب ضده به وفق الصيغة القانونية
Principe juridique
- يعد إعلام المعقب ضده بحصول الطعن بالتعقيب إجراء جوهريا قصد تمكينه من إعداد وسائل دفاعه، ويترتب عن الإخلال به سقوط الحق في الطعن بالنظر إلى الصيغة الإلزامية للنص الإجرائي المنظم له.
- لا يعتد بالإعلام المضاف للملف إذا خلا من التنصيصات التي تثبت طريقة التبليغ وكيفيته وحصوله، لأن تمام الإجراء يقتضي قيام دليل مكتوب على التبليغ وفق الشكل القانوني المقرر.
- مخالفة الإجراءات الأساسية المتعلقة بحقوق الدفاع ومبدأ المواجهة تهم النظام العام، وللمحكمة إثارتها من تلقاء نفسها وترتيب أثرها القانوني برفض الطعن شكلا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.