Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 50578/50567 بتاريخ 02/01/2024 : حجية قرار النقض تقيّد محكمة الإحالة بحدود المطاعن المقبولة

J P 50578/20242 janvier 2024

Principe juridique

  1. قرار محكمة التعقيب بالنقض يعيد القضية إلى الحالة التي كانت عليها قبل الحكم المنقوض في حدود ما قُبل من المطاعن، ولا يجوز لمحكمة الإحالة توسيع نطاق نظرها إلى ما خرج عن تلك الحدود.
  2. إذا حسمت محكمة التعقيب توصيف النزاع وانتهت إلى انتفاء الصبغة الجزائية عنه لتعلّقه بدين مدني، فإن هذا التكييف يكتسب حجية الأمر المقضي به ويمنع محكمة الإحالة من إعادة التصدي للدعوى العمومية على خلافه.
  3. تصدي محكمة الإحالة لموضوع غير داخل في نطاق الإحالة بعد النقض يعد خرقا لقاعدة اتصال القضاء ويستوجب نقض القرار لعدم احترامها حدود التعهد المرسومة بقرار النقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.