Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 50675 بتاريخ 19/06/2023 : قصور التعليل يتحقق عند إغفال المحكمة بحث الدفوع الجوهرية المتعلقة بتكييف الكفالة التضامنية التجارية
Principe juridique
- يتحقق قصور التعليل عندما تبتّ المحكمة في مدى رجوع الدائن على الكفيل دون أن تجيب عن الدفع الجدي المتعلق بتكييف التزام الكفيل كتضامن تجاري وما يترتب عنه من آثار على شروط المطالبة.
- لا يجوز تطبيق الأحكام العامة للكفالة بصورة آلية متى ثبت من بنود الكفالة إسقاط حق الإحالة على مكاسب المدين الأصلي صراحة بما يقتضي اعتبار التزام الكفيل تضامنيا وترتيب آثاره في تمكين الدائن من الرجوع عليه مباشرة.
- إذا تأسس القضاء على أثر حكم بالجدولة باعتباره منشئا لأجل جديد يتعين على المحكمة التثبت من قيام حجية ذلك الحكم بإلزام من يتمسك به بما يفيد عدم استئنافه قبل ترتيب نتائج تعليق المطالبة بالدين.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 330 وما بعده من مجلة المرافعات المدنية والتجارية-الفصل 341 مرافعات-الفصل 1499 من م ا ع-الفصول 1495 و 1499 و 174 من م ا ع-الفصل 6 من كتب الكفالة بالتضامن-أحكام الفصل449 من م التجارية-الفصل 597 من المجلة التجارية-الفصل 449 جديد من المجلة التجارية-الفصل 123 من م م م ت-الفصل 32 من قانون انقاذ المؤسسات المؤرخ في 29/12/2003-قانون 29/04/2016 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.