Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 50675 بتاريخ 19/06/2023 : قصور التعليل يتحقق عند إغفال المحكمة بحث الدفوع الجوهرية المتعلقة بتكييف الكفالة التضامنية التجارية

J P 50675/202319 juin 2023

Principe juridique

  1. يتحقق قصور التعليل عندما تبتّ المحكمة في مدى رجوع الدائن على الكفيل دون أن تجيب عن الدفع الجدي المتعلق بتكييف التزام الكفيل كتضامن تجاري وما يترتب عنه من آثار على شروط المطالبة.
  2. لا يجوز تطبيق الأحكام العامة للكفالة بصورة آلية متى ثبت من بنود الكفالة إسقاط حق الإحالة على مكاسب المدين الأصلي صراحة بما يقتضي اعتبار التزام الكفيل تضامنيا وترتيب آثاره في تمكين الدائن من الرجوع عليه مباشرة.
  3. إذا تأسس القضاء على أثر حكم بالجدولة باعتباره منشئا لأجل جديد يتعين على المحكمة التثبت من قيام حجية ذلك الحكم بإلزام من يتمسك به بما يفيد عدم استئنافه قبل ترتيب نتائج تعليق المطالبة بالدين.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.