Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 50579 بتاريخ 26/03/2024 : تجاوز محكمة الإحالة لحدود النقض والإحالة بمقتضى الفصل 273 من م ا ج

J P 50579/202426 mars 2024

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع وتكييف الأفعال واستخلاص النتائج القانونية من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب إلا من جهة سلامة التعليل واتساقه مع النتيجة دون تحريف للوقائع أو مساس بحقوق الدفاع.
  2. التعليل السليم شرط جوهري لصحة القرار القضائي ولا تكتسب الأحكام قوتها إلا إذا كانت مشتملة على العناصر الواقعية والقانونية اللازمة ومبنية على تسبيب خال من الضعف أو الخدش.
  3. القرار التعقيبي القاضي بالنقض والإحالة يعيد الدعوى إلى الحالة التي كانت عليها قبل الحكم المنقوض وفي الحدود التي شملتها المطاعن، فلا يجوز لمحكمة الإحالة إعادة النظر فيما استقر عليه اتصال القضاء بالدعوى العمومية أو تجاوزه بإجراء تعديل في العقاب خارج نطاق الإحالة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.