Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 50641 بتاريخ 31/01/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم مستنداته بعد استدعاء الطاعن لتسلم نسخة الحكم
Principe juridique
- يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يقدم الطاعن مستندات التعقيب داخل الأجل القانوني إثر استدعائه لتسلم نسخة الحكم المطعون فيه.
- استدعاء الطاعن أو محاميه لتسلم نسخة الحكم يرتب التزاما إجرائيا بتلقي النسخة واستكمال مستندات التعقيب وإلا ترتب عن الإخلال به سقوط الطعن شكلا.
- تثبت محكمة التعقيب سقوط الطعن شكلا متى تحقق لديها عدم احترام إجراءات الفصل 261 من م.ا.ج المتعلقة بتسلم نسخة الحكم وتقديم مستندات التعقيب في الآجال.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.