Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 50849 بتاريخ 24/06/2024 : نقض حكم البراءة عند قيامه على تعليل مجمل يستبعد القرائن دون مناقشة جدية

J P 50849/202424 juin 2024

Principe juridique

  1. يعدّ التعليل ركنا جوهريا في الحكم الجزائي متى كان هو الأساس الذي يبرز التحليل المعتمد للوصول إلى المنطوق، ويكون الحكم معيبا إذا جاء تعليله مجملا أو مبهما أو قائما على عبارات عامة تحجب أسباب الترجيح والاستبعاد.
  2. مبدأ حرية الإثبات في المادة الجزائية يقتضي أن يبنى الاقتناع القضائي على تساند وسائل الإثبات وتضافرها، ولا يستقيم طرح عناصر الإثبات بمناقشة سطحية أو ترجيح الإنكار المجرد دون بيان الأسس المنطقية والقانونية التي تبرر ذلك.
  3. الشهادة الطبية ليست في ذاتها وسيلة لإثبات ركن الإسناد، لكنها عنصر فني يثبت طبيعة الإصابات وآثار الاعتداء، ويتعين على المحكمة مناقشتها في مدى اتساقها مع بقية القرائن وأقوال المتضرر قبل استبعادها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.