Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 50758 بتاريخ 29/04/2024 : بطلان الحكم الجزائي عند خلو النسخة الأصلية من إمضاءات الحكام دون التنصيص على عذر
Principe juridique
- يترتب بطلان الحكم الجزائي إذا لم تستوف النسخة الأصلية شرط إمضاء الحكام الذين أصدروا الحكم ولم تتضمن تنصيصا على العذر المانع من إمضاء من تعذر عليه الإمضاء.
- تلتزم محكمة التعقيب بالنظر في حدود المطاعن المثارة ما لم يتعلق الطعن بمسائل من النظام العام فتثيرها من تلقاء نفسها عند الاقتضاء.
- تعد مخالفة القواعد المتعلقة بتحرير النسخة الأصلية للحكم وإمضائها وفق الآجال والشروط القانونية سببا موجبا للنقض متى ترتب عنها إخلال بشرائط صحة الحكم.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.