Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 50880 بتاريخ 24/06/2024 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة قناعة محكمة الموضوع متى استندت إلى تعليل سائغ قائم على استقراء سليم للأدلة
Principe juridique
- تقدير الأدلة والقرائن وترجيح ما يطمئن إليه وجدان القاضي الجزائي من بين عناصر الإثبات والنفي يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى بُني على استقراء سليم لما هو ثابت بالملف.
- حرية القاضي الجزائي في تكوين اقتناعه لا تُمارس على وجه مطلق، بل تتقيد بوجوب سلامة التعليل وابتنائه على حجج وقرائن مشروعة تمت مناقشتها بما يضمن احترام الضوابط الإجرائية الأساسية وحقوق الدفاع.
- متى تضمّن الحكم المطعون فيه تعليلا مستوفيا يبرز المعقولية في النتائج المنتهى إليها ويكشف عن مناقشة جدية لأدلة الإدانة والبراءة، فإن المطاعن التي ترمي إلى إعادة الجدل في ذلك التقدير تعدّ جدلا موضوعيا يتعين رده.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.