Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 50888 بتاريخ 05/02/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مذكرة بأسبابه داخل الأجل القانوني

J P 50888/20245 février 2024

Principe juridique

  1. يتعين لسلامة الطعن بالتعقيب احترام الشكلية المتمثلة في إيداع محامي الطاعن مذكرة في أسباب الطعن داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تسلم نسخة الحكم المطعون فيه، وإلا ترتب عن ذلك سقوط الطعن بقوة القانون.
  2. يعد سقوط الطعن جزاء وجوبيا تثيره المحكمة من تلقاء نفسها متى ثبتت مخالفة القواعد الأساسية للإجراءات المتعلقة بالآجال التي رتب المشرع على خرقها هذا الجزاء.
  3. يترتب عن الحكم بسقوط الطعن بالتعقيب الإذن بحجز معلوم الخطية المؤمن طبق الضوابط الإجرائية المنظمة لذلك.

Textes appliqués

  • الفصل 261 من م ا ج-الفصل من 263 مكرر من م ا ج-الفصل 263 من م ا ج-الفصل 13 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.