Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 50994 بتاريخ 02/02/2024 : وجوب بت دائرة الإتهام في جميع أوجه التهم صلب منطوق قرارها
Principe juridique
- دائرة الإتهام بصفتها محكمة تحقيق من درجة ثانية ملزمة بالبت في جميع أوجه التهم موضوع التعهد، ويترتب عن ترك أي وجه دون حسم إخلال بمقتضيات الفصل 116 من مجلة الاجراءات الجزائية.
- لا يكفي ورود الحفظ بصيغة مبهمة داخل مستندات القرار إذا خلا منطوقه من البت الصريح في التهم موضوع التتبع، لأن العبرة في استكمال القرار تكون بحسم المنطوق للتهم توجيها أو حفظا.
- يمثل إغفال دائرة الإتهام البت في تهمتين موضوع تتبع صلب منطوق قرارها خرقا لإجراء أساسي يوجب نقض القرار المطعون فيه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.