Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 50999 بتاريخ 12/03/2024 : توجيه التهمة من محكمة الاستقراء يكفي فيه قيام قرائن مستمدة من وثائق ثابتة بالملف
Principe juridique
- تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لصحتها، ويجب أن يكون شاملا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف بما يمكّن من مراقبة سلامة التطبيق القانوني.
- اختصاص محكمة الاستقراء ينحصر في التثبت من قيام حجج وأدلة وقرائن كافية على شبهة ارتكاب الفعل المجرّم، ويكفي لتوجيه التهمة والإحالة أن تنهض قرائن جدّية دون اشتراط الحسم في عناصر الإدانة التي تستقل بها محكمة الموضوع.
- متى بنت محكمة الاستقراء قرارها على مستندات واضحة وثابتة بالملف واستخلصت منها قيام قرائن كافية لتوجيه التهمة، فإن الطعن الذي يقتصر على مجادلة تقدير تلك العناصر يعدّ جدلا موضوعيا لا ينهض سببا للنقض ما دام التعليل قانونيا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.