Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 51201 بتاريخ 06/02/2024 : سريان تقادم العقوبة لا ينطلق في الحكم الغيابي إلا من تاريخ الإعلام به

J P 51201/20246 février 2024

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع والأدلة وتكييف الأفعال من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع متى كان التعليل سليما ومطابقا للنتيجة دون تحريف للوقائع أو هضم لحقوق الدفاع.
  2. يميز القانون بين سقوط الدعوى العمومية الذي ينطلق من يوم ارتكاب الجريمة ولا يعلقه إلا أعمال التتبع أو التحقيق وبين سقوط العقوبة الذي يبدأ بعد صدور الحكم ويجري في الحكم الغيابي من تاريخ الإعلام به أو ثبوت العلم به بأعمال التنفيذ.
  3. صدور الحكم الغيابي بعد ممارسة الدعوى العمومية ينقل النزاع آليا إلى نظام سقوط العقوبة دون أن يؤثر الاعتراض في سريان تقادم الدعوى العمومية لأنه لا يترتب عنه إلا إعادة المحاكمة بحضور المتهم.
  4. لا يمكن أن تسقط العقوبة بالتقادم قبل نشوء حق تنفيذها لأن أجل سقوطها يحتسب من تاريخ صيرورة الحكم باتا ويبدأ في الحكم الغيابي من تاريخ الإعلام به عند عدم ثبوت العلم به بغير ذلك.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.