Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 51190 بتاريخ 13/02/2024 : وجوب نظر دائرة الاتهام في شروط انطباق المصالحة في المجال الإداري متى ثبتت صفة الموظف العمومي وعدم قيام فائدة شخصية
Principe juridique
- يتعين على محكمة الإحالة مناقشة شروط انطباق أحكام المصالحة في المجال الإداري كلما استظهر الملف صفة الموظف العمومي وأظهر في ظاهر الأمر عدم تحقق فائدة لا وجه لها لنفسه مع تحقق فائدة للغير، وإغفال ذلك يعد مخالفة صريحة للقانون موجبة للنقض.
- تخضع قرارات دائرة الاتهام لوجوب البت في شأن جميع المتهمين وفي كل ما نسب إليهم من تهم والوصف القانوني وأسباب وجود أو عدم وجود أدلة كافية، وعدم استيفاء هذا الواجب يفضي إلى بطلان مطلق لتعلقه بالقواعد الإجرائية الأساسية والنظام العام.
- يمتنع على محكمة التعقيب التعرض للجدل الموضوعي المتصل بتقدير عناصر الإدانة متى انحصر الطعن في مناقشة ما انتهت إليه محكمة الموضوع في نطاق سلطتها التقديرية، إذ يقتصر دورها على مراقبة حسن تطبيق القانون.
Textes appliqués
- الفصول 32 و 82 و 96 و 98 م ج-القانون الأساسي عدد 62 لسنة 2017 المؤرخ في 24 أكتوبر 2017-فصله الثاني-الفصل 2 من القانون الأساسي عدد 62 لسنة 2017 مؤرخ في 24 أكتوبر 2017-الفصلين 82 و 96 من المجلة الجزائية-الفصل 263 مكرّر م إ ج-الفصل 104 م إ ج-الفصل 199 من م.إ. ج-الفصل 273 من م ا ج-الفصل 258 وما بعده من م. إ . ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.