Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 51204 بتاريخ 28/02/2024 : ابتداء أجل سقوط العقاب في الحكم الغيابي من تاريخ الإعلام لغير شخص المحكوم عليه
Principe juridique
- يقبل الإعتراض على الحكم الغيابي إلى انقضاء آجال سقوط العقاب متى لم يثبت إعلام المحكوم عليه بنفسه بالحكم أو لم يتبين من أعمال التنفيذ حصول العلم به.
- يحتسب أجل سقوط العقوبات المحكوم بها في الجنح من تاريخ صيرورة العقاب باتا، ويجري في الحكم الغيابي من يوم الإعلام بالحكم إذا لم يقع الإعلام للمحكوم عليه نفسه ما لم تثبت أعمال التنفيذ حصول علمه به.
- تعدّ المسقطات من النظام العام وتثار وجوبا من المحكمة من تلقاء نفسها في أي طور من أطوار التقاضي.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.