Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 51264 بتاريخ 12/04/2023 : قيام مسؤولية الناقل الجوي على الخطأ المفترض عند ثبوت الضرر أثناء النقل

J P 51264/202312 avril 2023

Principe juridique

  1. لا تقبل محكمة التعقيب الدفوع القانونية التي تثار لأول مرة لديها ما لم تكن مما يمس بالنظام العام، لأن رقابتها تنحصر في الأوجه القانونية التي سبق التمسك بها لدى محكمة الموضوع.
  2. تقوم مسؤولية الناقل الجوي عن تلف البضائع على قرينة الخطأ المفترض متى ثبت أن الضرر تولد عن حادث وقع خلال النقل الجوي، ولا يكلف المتضرر بإثبات الخطأ.
  3. قرينة سلامة البضاعة عند تسلمها دون اعتراض هي قرينة بسيطة قابلة للدحض إذا روعيت الصيغ والآجال القانونية للاحتجاج، ولا تعفي الناقل من المسؤولية إلا عند عدم احترام تلك الآجال.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 175 م م م ت-الفصل 102 م م م ت-الفصل 548 م ا ع والعقود-الفصل 26 من الاتفاقية-اتفاقية فرصوفيا حسبما هو ثابت من خلال رسالة الاحتراز المظروفة بالملف-الفصل 18 من اتفاقية فرصوفيا للنقل الجوي-الفصل18 من اتفاقية فرصوفيا-الفصل20 من ذات الاتفاقية-الفصل26 من اتفاقية فرصوفيا autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.