Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 51255 بتاريخ 25/06/2014 : اختلال شكل الدعوى عند القيام ضد شركتين مستقلتين دون تعيين المؤجر الحقيقي
Principe juridique
- تتمتع كل شركة تجارية بالشخصية المعنوية المستقلة عن غيرها ابتداء من تاريخ ترسيمها بالسجل التجاري، بما يقتضي ترتيب آثار العلاقة الشغلية على ذمتها وحدها متى ثبت استقلال مقرها ونشاطها وتاريخ انطلاقها.
- لا يكفي توحّد الوكيل أو الممثل القانوني لإقرار وجود وحدة اقتصادية تُرتّب التضامن بين شركتين مستقلتين قانونا، ما لم يثبت اندماجهما أو قيامهما ككيان واحد على نحو ينفي استقلال كل منهما.
- يعد القيام بالدعوى ضد أكثر من شركة على أساس علاقة شغلية واحدة مختلا شكلا إذا لم يقع تعيين المؤجر الذي تنسب إليه العلاقة الشغلية محل النزاع، وكان الثابت من الوثائق القانونية استقلال الشركات المدعى عليها.
Textes appliqués
- الفصل 4 م.ش.ت-الفصل 213 م.ش. autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.