Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 51273 بتاريخ 15/04/2024 : إحالة المظنون فيه من دائرة الاتهام تستند إلى قرائن كافية دون بحث كفايتها للإدانة

J P 51273/202415 avril 2024

Principe juridique

  1. إحالة المظنون فيه من دائرة الإتهام إلى المحكمة المختصة تقوم متى توفرت قرائن كافية على اتجاه التهمة ولو كانت مجرد قرائن ظنية دون اشتراط بلوغها درجة الحسم في الإدانة.
  2. بحث قيام أركان الجريمة ومدى كفاية القرائن لإثبات الإدانة يندرج ضمن اختصاص محكمة الحكم ولا يدخل ضمن وظيفة دائرة الإتهام بوصفها سلطة اتهام.
  3. تقدير كفاية القرائن لتوجيه التهمة مسألة موضوعية تستقل بها دائرة الإتهام متى كان تعليلها قائما على وقائع الملف الثابتة بما يجعل رقابة التعقيب تنحصر في وجود التعليل وعدم انبنائه على ما يخالف ثابت الأوراق.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.