Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 51293 بتاريخ 26/03/2018 : سقوط الطعن بالتعقيب عند تسجيله بعد انقضاء أجل العشرين يوما من تاريخ الإعلام القانوني بالقرار المطعون فيه

J P 51293/201826 mars 2018

Principe juridique

  1. يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يقع رفعه داخل أجل العشرين يوما من تاريخ الإعلام بالحكم بصفة قانونية.
  2. تثير المحكمة المسقطات وجوبا من تلقاء نفسها متى تبين لها تحقق سبب السقوط دون توقف على طلب من الخصوم.
  3. يحتسب أجل الطعن بالتعقيب من تاريخ الإعلام القانوني بالحكم المطعون فيه، ويكون العبرة بتاريخ تسجيل الطعن لتقدير احترام الأجل أو تجاوزه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.