Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 51293 بتاريخ 26/03/2018 : سقوط الطعن بالتعقيب عند تسجيله بعد انقضاء أجل العشرين يوما من تاريخ الإعلام القانوني بالقرار المطعون فيه
Principe juridique
- يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يقع رفعه داخل أجل العشرين يوما من تاريخ الإعلام بالحكم بصفة قانونية.
- تثير المحكمة المسقطات وجوبا من تلقاء نفسها متى تبين لها تحقق سبب السقوط دون توقف على طلب من الخصوم.
- يحتسب أجل الطعن بالتعقيب من تاريخ الإعلام القانوني بالحكم المطعون فيه، ويكون العبرة بتاريخ تسجيل الطعن لتقدير احترام الأجل أو تجاوزه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.