Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 51255 بتاريخ 02/01/2024 : لا يعدّ السهو عن بعض التنصيصات الوجوبية بلائحة الحكم موجبا للنقض متى انحصر في أخطاء مادية قابلة للإصلاح
Principe juridique
- لا يترتب عن السهو عن بعض التنصيصات الوجوبية بلائحة الحكم بطلان الإجراءات متى كان ذلك السهو من قبيل الأخطاء المادية التي يجوز إصلاحها طبق آليات الإصلاح المخولة قانونا.
- يتحقق التعليل القانوني للحكم الجزائي متى كان مكتفيا بذاته في عرض الوقائع واستظهار المستندات الواقعية والقانونية بما يمكّن من مراقبة سلامة تطبيق النص الزجري دون أن يشترط تضمين مناقشة تفصيلية لكل دفع متى استخلصت المحكمة النتيجة من قرائن لها أصل ثابت بالملف.
- تقدير الأدلة ووزن القرائن واستنباط نية الاتجار من الوقائع المستخلصة من صميم سلطة قاضي الموضوع، ولا تتدخل محكمة التعقيب في ذلك ما دام الاستخلاص سائغا ومؤسسا على ما له أصل ثابت ومطابقا للقانون.
Textes appliqués
- الفصول 2 و 4 و 5 من القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 18 autres décisions
- 05 autres décisions
- 1992 autres décisions
- الفصلين 2 و 5 من القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 18 05 autres décisions
- 1992 autres décisions
- الفصل 55 من م ج autres décisions
- الفصل 168 من م إ ج autres décisions
- الفصلين 340 و 341 من م إ ج autres décisions
- الفصل 258 من م. إج autres décisions
- الفصل 150 من م إ ج autres décisions
- الفصل 168 من م إ ج autres décisions
- الفصل 5 من القانون عدد 52 لسنة 1992 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.