Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 51255 بتاريخ 02/01/2024 : لا يعدّ السهو عن بعض التنصيصات الوجوبية بلائحة الحكم موجبا للنقض متى انحصر في أخطاء مادية قابلة للإصلاح

J P 51255/20242 janvier 2024

Principe juridique

  1. لا يترتب عن السهو عن بعض التنصيصات الوجوبية بلائحة الحكم بطلان الإجراءات متى كان ذلك السهو من قبيل الأخطاء المادية التي يجوز إصلاحها طبق آليات الإصلاح المخولة قانونا.
  2. يتحقق التعليل القانوني للحكم الجزائي متى كان مكتفيا بذاته في عرض الوقائع واستظهار المستندات الواقعية والقانونية بما يمكّن من مراقبة سلامة تطبيق النص الزجري دون أن يشترط تضمين مناقشة تفصيلية لكل دفع متى استخلصت المحكمة النتيجة من قرائن لها أصل ثابت بالملف.
  3. تقدير الأدلة ووزن القرائن واستنباط نية الاتجار من الوقائع المستخلصة من صميم سلطة قاضي الموضوع، ولا تتدخل محكمة التعقيب في ذلك ما دام الاستخلاص سائغا ومؤسسا على ما له أصل ثابت ومطابقا للقانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.