Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 51310/ 51311 بتاريخ 22/04/2024 : قيام المشاركة أو الاستفادة في الجنحة الديوانية مشروط بتوفر الركن المعنوي
Principe juridique
- تطبيق أحكام المشاركة في الجنح الديوانية لا ينحصر في القواعد الخاصة الواردة بمجلة الديوانة متى أحالت صراحة على أحكام المشاركة بالمجلة الجزائية ضمن إطار المسؤولية الجزائية الديوانية.
- قيام المشاركة أو الاستفادة في الجنحة الديوانية يقتضي، إلى جانب الركن المادي، ثبوت القصد الإجرامي بما يفيد علم الفاعل بأنه يساهم في أفعال يعاقب عليها القانون واتجاه إرادته إلى تحقيق نتيجتها.
- لا يكفي مجرد القيام بعمل مادي من أعمال النقل أو المساعدة لقيام المشاركة أو الاستفادة ما لم يثبت ارتباط ذلك العمل بمصلحة مباشرة في الغش أو بمخطط غش قائم على تواطؤ تتجه إليه النية الإجرامية.
Textes appliqués
- أحكام الفصول 39 و 290 و392 و364 371 و 377و386 و 341 342 من مجلة الديوانة-الفصلان 56 و 57 من المجلة الجزائية-قرار وزير المالية المؤرخ في 2009/02/19 المتعلق بتطبيق الفصل 290 من مجلة الديوانة-الفصل 16 من القانون عدد 54 لسة 2014 المؤرخ في 19 اوت 2014 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2014-الفصل 371 من مجلة الديوانة-الفصل 344-الفصل 371 من مجلة الديوانة-أحكام الفصل 32 من المجلة الجزائية-الفصل 370 من مجلة الديوانة-الفصل 32 من المجلة الجزائية-الفصل 371 من مجلة الديوانة-الفصل 402 من هذه المجلة autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.