Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 51372 بتاريخ 02/04/2024 : سقوط طعن وكيل الجمهورية عند عدم إعلام المتهم بالطعن
Principe juridique
- إعلام المتهم المعقب ضده بحصول الطعن بالتعقيب في الحكم الصادر لفائدته يعدّ إجراءً أساسيا يضمن علمه بالإجراءات وتمكينه من إعداد وسائل دفاعه قبل الجلسة.
- يترتب عن الإخلال بواجب إعلام المتهم بالطعن مساس بحقوقه الشرعية وبضمانات المحاكمة العادلة بما يؤدي إلى سقوط الطعن باعتباره مخالفة لقواعد الإجراءات الأساسية ولمصلحة المتهم.
- تفسير واجب الإعلام يراعى فيه أن حضور المتهم وتمكينه من الدفاع ومناقشة الأدلة من مقتضيات الحق في محاكمة عادلة بما يستوجب عدم ترتيب آثار طعن لم يحترم هذه الضمانات.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.