Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 821 بتاريخ 30/01/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مذكرة الأسباب داخل الأجل القانوني

J P 821/202430 janvier 2024

Principe juridique

  1. يخول للمحكمة ضم القضايا المرتبطة بموضوع واحد وبقرار واحد توحيدا للإجراءات وبما تقتضيه مصلحة القضاء.
  2. يترتب على عدم إيداع محامي الطاعن مذكرة في أسباب الطعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل الثلاثين يوما سقوط الطعن وجوبا متى كان هذا الإجراء مقررا تحت طائلة السقوط.
  3. يشمل الإجراء الموجب للسقوط تقديم مؤيدات الطعن التي تُبيّن الإخلالات المنسوبة للحكم المطعون فيه لدى كتابة محكمة التعقيب وفق ما يحدده النص الإجرائي.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.