Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 51454 بتاريخ 02/04/2024 : سقوط طعن وكيل الجمهورية عند الإخلال بإعلام المتهم المعقب ضده
Principe juridique
- يعدّ إعلام المتهم المعقب ضده بحصول الطعن بالتعقيب في الحكم الصادر لفائدته إجراءً أساسيا لضمان حقه في إعداد وسائل دفاعه قبل الجلسة.
- يترتب عن الإخلال بإعلام المتهم المعقب ضده بالطعن بالتعقيب مساسٌ بمصلحته الشرعية وبضمانات المحاكمة العادلة بما يستوجب إسقاط الحق في الطعن.
- تندرج إجراءات استدعاء المتهم وإعلامه بموعد الجلسة ضمن القواعد الإجرائية الأساسية المرتبطة بالنظام العام وبحقوق الدفاع بما يجعل عدم احترامها موجبا للبطلان متى انجر عنه ضرر مباشر.
Textes appliqués
- الفصل 261 من مجلة الإجراءات الجزائية autres décisions
- الفصل 199 من مجلة الإجراءات الجزائية autres décisions
- الفصل 33 من الدستور autres décisions
- المادة 14 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.