Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 51510 بتاريخ 25/09/2023 : عدم قبول الطعن شكلا عند عدم إدخال جميع أطراف الحكم غير القابل للتجزئة
Principe juridique
- يكون الطعن بالتعقيب غير مقبول شكلا إذا لم يوجه ضد جميع أطراف الحكم المطعون فيه متى كان هذا الحكم غير قابل للتجزئة بحكم موضوعه وآثاره الملزمة في ذمة كافة أطرافه.
- تثير محكمة التعقيب من تلقاء نفسها الإخلال بالإجراءات الأساسية المتعلقة بوجوب شمول الطعن لجميع أطراف الحكم غير القابل للتجزئة باعتبارها مسألة شكلية جوهرية.
- يترتب على رفض الطعن شكلا بسبب اختلاله من الوجهة الشكلية حجز معلوم الخطية المؤمن طبق الأحكام المنظمة لذلك.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 14 من م م م ت-الفصل 184 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.