Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 51510 بتاريخ 25/09/2023 : عدم قبول الطعن شكلا عند عدم إدخال جميع أطراف الحكم غير القابل للتجزئة

J P 51510/202325 septembre 2023

Principe juridique

  1. يكون الطعن بالتعقيب غير مقبول شكلا إذا لم يوجه ضد جميع أطراف الحكم المطعون فيه متى كان هذا الحكم غير قابل للتجزئة بحكم موضوعه وآثاره الملزمة في ذمة كافة أطرافه.
  2. تثير محكمة التعقيب من تلقاء نفسها الإخلال بالإجراءات الأساسية المتعلقة بوجوب شمول الطعن لجميع أطراف الحكم غير القابل للتجزئة باعتبارها مسألة شكلية جوهرية.
  3. يترتب على رفض الطعن شكلا بسبب اختلاله من الوجهة الشكلية حجز معلوم الخطية المؤمن طبق الأحكام المنظمة لذلك.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 14 من م م م ت-الفصل 184 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.