Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 51568 بتاريخ 25/09/2023 : لا ينهض هضم حق الدفاع متى اعتمدت محكمة الموضوع نتيجة الاختبار عن اقتناع معلل
Principe juridique
- تقدير محكمة الموضوع للوقائع وتمحيصها للأدلة وترجيحها بين الحجج والقرائن يدخل في نطاق سلطتها التقديرية التي لا رقابة عليها من محكمة التعقيب متى كان القضاء معللا تعليلا سائغا مستمدا مما له أصل ثابت بأوراق الملف ومؤديا إلى النتيجة التي انتهى إليها.
- لا تلتزم محكمة الموضوع بإعادة أعمال الاختبار كلما طلب ذلك أحد الأطراف إذا كانت مقتنعة بنتيجته وأسست قضاءها على أساس واقعي وقانوني سليم بعد مراقبة أعماله وتقويم نتيجته.
- لا يعد رفض إعادة أعمال الاختبار هضما لحقوق الدفاع متى استعرضت المحكمة دفوع الطرفين وأجابت عنها ضمنيا أو صراحة بتعليل يفيد اطلاعها عليها واعتمادها ما اقتنعت به من عناصر الإثبات.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت.-الفصل 175 و ما بعده من م م م ت.-الفصل 27 من القانون عدد 27 لسنة 1977-القانون عدد 37 لسنه 1977-الفصل 112 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.