Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 51500 بتاريخ 19/03/2024 : نقض الإدانة عند قصور التعليل في بيان شروط التجريم

J P 51500/202419 mars 2024

Principe juridique

  1. إن تكييف الأفعال الإجرامية يظل من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ما لم ينكشف من أسباب الحكم قصور في التعليل أو عدم اتساقه مع النتيجة التي انتهى إليها.
  2. يتعين أن يتضمن التعليل بيان شروط النص التجريمي المطبق وعناصره القانونية على نحو يبرز انطباقه على الوقائع، وإلا عدّ الحكم مجردا وعامّا وقاصرا بما يوجب نقضه.
  3. لا يكفي إحالة المحكمة على طلبات الإدارة دون مناقشة الأركان القانونية للتهمة وبيان الوصف القانوني المنطبق، لأن ذلك يحول دون مراقبة سلامة التطبيق القانوني.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.