Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 51497 بتاريخ 21/05/2024 : انتفاء الركن المادي لجريمة استهلاك مادة مخدرة عند غياب الإثبات الفني

J P 51497/202421 mai 2024

Principe juridique

  1. جريمة استهلاك مادة مخدرة تستوجب ثبوت ركنها المادي بدليل فني، ولا يكفي في ذلك قيام قرائن سلوكية مجردة متى غابت نتيجة الاختبار الفني القادرة على إثبات الاستهلاك.
  2. تقدير وسائل الإثبات وترتيب الأثر القانوني عليها من السلطة التقديرية لمحاكم الموضوع متى أسست قضاءها على تعليل له أصل ثابت بأوراق الدعوى.
  3. لا يقبل التعقيب إذا انصبّ على مجادلة محكمة الموضوع في سلامة ما استخلصته من الوقائع وما انتهت إليه من قصور وسائل الإثبات، لأن ذلك يثير جدلا موضوعيا خارج رقابة محكمة التعقيب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.