Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 51563 بتاريخ 22/01/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع محامي الطاعن مذكرة بالأسباب داخل أجلها القانوني
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب مذكرة في أسباب الطعن داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه نسخة الحكم المطعون فيه وفق ما يوجبه القانون.
- يعدّ وصل تسليم نسخة الحكم المطعون فيه المضاف إلى ملف القضية حجة على قيام التسليم وبداية سريان الأجل القانوني المقرر لإيداع مستندات التعقيب.
- المسقطات الإجرائية وجوبية وتثيرها المحكمة من تلقاء نفسها متى ثبتت مخالفة القواعد الأساسية المتعلقة بالآجال التي رتب المشرع على خرقها سقوط الطعن.
Textes appliqués
- الفصل 261 من م ا ج-الفصل من 263 مكرر من م ا ج-الفصل 263 مكرر من م ا ج-الفصل 13 من م م م ت-الفصل 263 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.