Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 51510/51350/51181 بتاريخ 30/04/2024 : عدم انقراض الدعوى العمومية بصدور القرار التحكيمي إلا بتنفيذه الفعلي
Principe juridique
- لا يترتب عن صدور قرار تحكيمي صادر عن لجنة التحكيم والمصالحة انقراض الدعوى العمومية إلا إذا ثبت التنفيذ الفعلي لبنود المصالحة باعتباره شرطا لازما لإيقاف التتبع.
- لا يوجب تطبيق ظروف التخفيف النزول بالعقاب إلى أدناه القانوني تعليلا خاصا ببيان أسبابه ما لم يقع الحط من العقاب إلى ما دون الأدنى القانوني.
- يتعين أن يقوم تقدير مبلغ الرد على معطيات مستقرة يمكن التعويل عليها وإلا اعتبر الاعتماد على تصريحات متذبذبة في تحديده خطأ يوجب النقض في هذا الجانب.
Textes appliqués
- الفصلين 32 و 96 م ج autres décisions
- الفصل 168 ماج autres décisions
- الفصل 53 م ج autres décisions
- الفصل 48 من قانون العدالة الانتقالية autres décisions
- الفصول 46 و 48 و 50 من قانون العدالة الانتقالية autres décisions
- الفصل 50 من قانون العدالة الانتقالية autres décisions
- الفصل 45 من قانون العدالة الانتقالية autres décisions
- الفصل 45 من القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2013 المؤرخ في 2013/12/24 autres décisions
- الفصل 48 autres décisions
- الفصل 30 من المجلة الجزائية autres décisions
- الفصلين 8 و 39 من م ا ج autres décisions
- الفصلين 135 و 206 م ا ج autres décisions
- الفصل 263 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.