Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 51510/51350/51181 بتاريخ 30/04/2024 : عدم انقراض الدعوى العمومية بصدور القرار التحكيمي إلا بتنفيذه الفعلي

J P 51510/202430 avril 2024

Principe juridique

  1. لا يترتب عن صدور قرار تحكيمي صادر عن لجنة التحكيم والمصالحة انقراض الدعوى العمومية إلا إذا ثبت التنفيذ الفعلي لبنود المصالحة باعتباره شرطا لازما لإيقاف التتبع.
  2. لا يوجب تطبيق ظروف التخفيف النزول بالعقاب إلى أدناه القانوني تعليلا خاصا ببيان أسبابه ما لم يقع الحط من العقاب إلى ما دون الأدنى القانوني.
  3. يتعين أن يقوم تقدير مبلغ الرد على معطيات مستقرة يمكن التعويل عليها وإلا اعتبر الاعتماد على تصريحات متذبذبة في تحديده خطأ يوجب النقض في هذا الجانب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.