Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 51620 بتاريخ 12/03/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب المرفوع من وكيل الدولة العام عند عدم تقديم عريضة كتابية مستوفية للإجراءات الجوهرية

J P 51620/202412 mars 2024

Principe juridique

  1. يشترط لقبول الطعن بالتعقيب تقديم عريضة كتابية طبق الإجراءات الشكلية الجوهرية المقررة قانونا بما يتيح ضبط تاريخ الطعن وإثباته وإعلام الخصم.
  2. يترتب عن الإخلال بالإجراء الأساسي الخاص بالطعن بالتعقيب من قبل وكيل الدولة العام سقوط الحق في الطعن لارتباط ذلك بمصلحة المتهم الشرعية وحقه في إعداد وسائل الدفاع.
  3. تثير محكمة التعقيب من تلقاء نفسها جزاء السقوط متى تعلق الطعن بمخالفة القواعد الإجرائية الأساسية ولو لم يتمسك به الخصوم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.