Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 51594 بتاريخ 08/04/2024 : لا يقبل التعقيب إذا انحصر في مجادلة قاضي الموضوع في فهم الوقائع وتقدير الأدلة دون بيان موطن خرق القانون

J P 51594/20248 avril 2024

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها ويتعين أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية وأن يستند إلى ما له أصل ثابت بالملف بما يتيح لمحكمة التعقيب ممارسة رقابتها على سلامة تطبيق القانون.
  2. حرية قاضي الموضوع في تقدير الأدلة واستخلاص النتائج لا تعفيه من تبرير رأيه ببيان سند الدليل وتماسكه وكونه مؤديا للنتيجة التي انتهى إليها من واقع أوراق القضية وعناصرها الواقعية والقانونية.
  3. التعقيب محاكمة قانونية للقرار النهائي ولا يعد درجة ثالثة من درجات التقاضي الموضوعي، لذلك يتعين أن تنصب أسبابه على عدم الاختصاص أو الإفراط في السلطة أو خرق القانون أو الخطأ في تطبيقه دون أن تكون مجرد منازعة في الوقائع وتقديرها.
  4. الأحكام الغيابية تنحل وتلغى بمجرد قبول الاعتراض شكلا، ويجوز لمحكمة الاستئناف عند استئناف النيابة العمومية مراجعة الحكم لفائدة المتهم أو ضده طبق أحكام الفصل 216 م اج.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.