Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 49452-51607 بتاريخ 07/05/2024 : بطلان الحكم الجزائي عند خلو النسخة الأصلية من إمضاء الحكّام
Principe juridique
- يسقط طعن القائم بالحق الشخصي إذا لم يُدل محاميه داخل الأجل بما يفيد تبليغ مذكرة أسباب الطعن إلى المعقب ضدهم بواسطة عدل منفذ وفق ما يوجبه الفصل 263 مكرر جديد م ا ج.
- يُعدّ إمضاء الحكّام على النسخة الأصلية للحكم إجراءً جوهريًا من النظام العام يترتب على عدم احترامه بطلان الحكم طبق الفصلين 166 و 199 من م ا ج.
- تستوجب لائحة الحكم أن تكون أصلية وتامة الموجبات وأن تتضمن ما يفيد سبب تعذر الإمضاء عند الاقتضاء، وإلا كانت معرضة للنقض لخرق القواعد الإجرائية الأساسية.
Textes appliqués
- الفصلين 261 و 263 و 263 مكرر من مجلة الاجراءات الجزائية autres décisions
- الفصل 263 مكرر جديد م ا ج autres décisions
- الفصلين 291 و 293 ق ج autres décisions
- الفصل 166 من م ا ج autres décisions
- الفصل 168 من م ا ج autres décisions
- الفصلين 166 و 199 من م ا ج autres décisions
- الفصل 263 م اج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.