Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 51756 بتاريخ 19/02/2016 : استحقاق إعادة تصنيف الأجير عند عدم الإدلاء بالنظام الأساسي الخاص لإثبات استبعاد النص العام
Principe juridique
- عند التمسك بأولوية النص الخاص لاستبعاد تطبيق النص العام في مادة التصنيف والترقية، يتحمل من يتمسك به عبء الإدلاء بالنظام الخاص لتمكين المحكمة من التثبت من مدى تنظيمه للمسألة محل النزاع وإلا اعتمدت المحكمة النص العام.
- تكليف الأجير بوظيفة من الصنف الذي فوق صنفه مباشرة إذا تجاوزت مدته ثلاثة أشهر يترتب عنه ترسيمه نهائيا في الصنف الجديد واستحقاقه لفارق الأجر والمنح المترتبة عن ذلك.
- تقرير الخبرة يعتمد متى تأسس على معيار قانوني وبيانات فنية كافية ولم يقدم الخصم ما من شأنه أن يوهن أسسه، كما لا تقبل منازعة طريقة الاحتساب المبنية على نظام خاص لم يقع تقديمه للمحكمة.
Textes appliqués
- الفصل 76 فقرة 2 م.ش.-الفصل 15 من الاتفاقية المشتركة الإطارية-القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 05/08/1985-الفصل 3 من القانون المذكور-الأمر عدد 1230 بتاريخ 05/06/2000-الفصل 534 م.ا.ع-الفصل 45 من النظام الأساسي الخاص-الفصل 28 جديد من قانون 78-الفصلين 20 جديد و 20 مكرر من هذا القانون-الفصل 15 من الاتفاقية الإطارية المشتركة-الفصل 21 من ملحق النظام الأساسي الخاص-الفصل 213 م.ش. autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.