Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 51778 بتاريخ 16/04/2024 : احتساب سقوط العقاب في الحكم الغيابي من تاريخ الإعلام لغير المحكوم عليه عند انتفاء ما يثبت علمه بالحكم

J P 51778/202416 avril 2024

Principe juridique

  1. في صورة الحكم الغيابي، لا ينطلق أجل سقوط العقاب إلا من تاريخ الإعلام بالحكم إذا لم يقع ذلك الإعلام للمحكوم عليه نفسه ما لم يثبت من أعمال تنفيذ الحكم أن المحكوم عليه حصل له العلم به.
  2. بالنسبة للعقوبة المالية، تقتضي مراقبة سقوط العقاب التثبت من قيام السلطة المختصة بأعمال التنفيذ، إذ إن إنجاز عمل من أعمال التنفيذ يقطع مدة السقوط بينما لا يعتد بادعاءات التنفيذ غير الثابتة بأوراق الدعوى المعروضة على محكمة الموضوع.
  3. تعليق آجال التقادم يترتب عنه استبعاد مدة التعليق وحدها من حساب الأجل مع احتساب المدة السابقة له واللاحقة له، ولا ينتج أثر قطع آجال التقادم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.